img img

تنبيه

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، نُرَحِّبُ بِجَمِيعِ أَعْضَاءِ "مَجَالِسِ العِلْمِ النَّافِعِ" وَزُوَّارِهَا، ونَدْعُوهُم للاطِّلَاع عَلَى بُنُود وقَوانٍينٍ المَجالِسِ ، وَفَّقَنَا اللهُ جَمِيعًا لحُسْنِ الإِفَادَةِ والاستِفَادَةِ

العودة   مَجَالِس العِلْمِ النَّافِعِ > مَجَالِسُ الفِقْهِ وَأُصُولِهِ وَقَواعِدِه. > مجالس المسائل الفقهية المتنوعة.
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-04-2016, 02:29 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبد الله السلفي الجزائري
نفع الله به






عبد الله السلفي الجزائري غير متواجد حالياً

quran فائدة فقهية حول قيام ليلة رمضان

*** فائدة فقهية حول قيام ليلة رمضان***
رأينا في مساجدنا اختلافا حول الليلة التي تسبق يوم الأول من رمضان هل هي منه أم لا ؟
فلاحظنا من يقومها ورأينا من ينكر ذلك ، فما الصواب ؟
يعني : بعد أن يثبت دخول رمضان هل نقومها أم نترك القيام إلى الليلة التي بعدها ؟
يعني هل الليل سابقُ النهار بالنسبة لرمضان أم العكس ؟
لقد تناقشنا مرة حول ليلة رمضان هل يشرع قيامها أم لا ؟
فذكر بعض الإخوة أن الإمام الألباني ذكر أن بعض السلف لم يكونوا يقومون هذه الليلة ، ولم يذكر أين قال الألباني هذا الكلام ولا ذكر حجته من الأثر .
وسئل فضيلة الشيخ العثيمين كما في مجموع فتاواه (ج14ص243) فقيل له :
إذا ثبت الهلال ليلة الثلاثين من رمضان فهل تقام صلاة التراويح وصلاة القيام؟
فأجاب - رحمه الله- بقوله: إذا ثبت الهلال ليلة الثلاثين من رمضان، فإنها لا تقام صلاة التراويح، ولا صلاة القيام، ذلك لأن صلاة التراويح والقيام إنما هي في رمضان، فإذا ثبت خروج الشهر فإنها لا تقام".اهـ.
قلت:
وقد يُتمسك بأن الأصل في العبادات أن يتوقف فيها حتى يأتي الدليل .
وقد وجدت دليلا يؤيد صواب قول من قال بمشروعية قيامها ، وهذا لأن السلف كانوا يعدون صبيحة إحدى وعشرين من رمضان ليلة للثاني والعشرين وهكذا ...
مما يعني أنهم يعدون ليلتنا التي اختلفنا فيها (ليلة الواحد من رمضان).

والأحاديث المرغبة في قيامه ظاهرة في العموم لكل لياليه ، والظاهر يعمل به إلا بدليل ، ولا دليل هنا يوجب استثناء بعض لياليه.
بل خلاف العلماء في ليلة القدر يدل على صواب ما قلته :
فبعضهم يقول : هي ليلة السابع والعشرين (من رمضان) والآخر يقول: هي ليلة الثالث والعشرين (من رمضان) .
فماذا يعني هذا اللفظ والتعبير ؟
ببساطة يعني أن ليلة الشهر منه ، وهو المطلوب هنا .

فإذا تأملت في هذا الأمر وجدت أن حساب ليلة القدر مبني على الإعتداد بليلة رمضان على أنها جزء منه كبناء الفرع على الأصل ، وسيأتي قريبا ذكر الحديث الموضح لذلك الدافع لما قد يورده المخالف من كون ليلة اليوم هي التي تسبقه أم التي تليه ، فليس هذا من الإستدلال بمحل الخلاف.

ولو سألنا القائل بعدم مشروعية قيام ليلة العيد : لماذا يترك قيام ليلة العيد - الذي ذكره الشيخ العثيمين قبلُ - فإنه سيجيب بما هو حجة عليه هنا ، أي بقوله : ليست من رمضان...

وأما كون بعض السلف لم يقُمْها - على فرض ثبوت ذلك -فلا حجة فيه ؛ لأن مفهومه أن البعض الآخر قد قامها ، ولو كنا نعتد بقول بعض السلف على هذا النحو لما بقيت مسألة يمكن تقريرها
ولانْهَدَمَتْ جميع الفقه الإسلامي إلا ما أجمع الناس عليه وهو مسائل قليلة جدا ، وحتى الإجماع عليها قائم من حيث الجُملة دون التفاصيل.
ومتى كان الخلاف سواء كان مناصفة أو كان الجمهور في مقابل بعض أهل العلم وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة للفصل فيه.

وإذا رجعنا سنجد بأن الحجة مؤيدة - بوضوح - للفريق الثاني :
روى أبوداود (1381): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِىِّ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ فِى مَجْلِسِ بَنِى سَلِمَةَ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ ، فَقَالُوا : مَنْ يَسْأَلُ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَذَلِكَ صَبِيحَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ. فَخَرَجْتُ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلاَةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قُمْتُ بِبَابِ بَيْتِهِ فَمَرَّ بِى فَقَالَ: « ادْخُلْ ». فَدَخَلْتُ ، فَأُتِىَ بِعَشَائِهِ فَرَآنِى أَكُفُّ عَنْهُ مِنْ قِلَّتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَال: « نَاوِلْنِى نَعْلِى ».
فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ ، فَقَال: « كَأَنَّ لَكَ حَاجَةً ». قُلْتُ: أَجَلْ أَرْسَلَنِى إِلَيْكَ رَهْطٌ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَال: « كَمِ اللَّيْلَةُ ». فَقُلْتُ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ. قَالَ: « هي اللَّيْلَةُ ». ثُمَّ رَجَعَ فَقَال: « أَوِ الْقَابِلَةُ ». يُرِيدُ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ[1].
فسؤال الصحابي عن ليلة القدر وهي متعلقة بالقيام (من قام رمضان ، من قام ليلة القدر) ، وقوله عن يوم الواحد والعشرين بأنه ليلة الثاني والعشرين وإقراره - صلى الله عليه وسلم - له دليل على أن ليلة الأول من رمضان هي التي تسبق يوم الصيام ، فيشرع قيامها.
وهناك أحاديث أخرى سأذكرها في مقال أو بحث أكتبه حول الموضوع ، وهذا لعدم وضوح دلالتها على المطلوب ، ولكنها مؤيدة لهذا الوجه إن شاء الله [2] ، وتزيده قوة إلى قوته ، وإلا فهو كاف للدلالة على صواب ما قررته هنا ، وهو أن المسلم لا يكون قد قام رمضان إذا لم يقم ليلة أول رمضان فيفوته فضل قيامه (في كونه يغفر له ما تقدم من ذنبه) إلا أن يستدرك ذلك بإدراكه لليلة القدر [3].
فعلى هذا إذا قامها أهل المسجد فقم معهم وإذا تركوها فقمها مع المسجد الذي قامها ، فإن لم تجد أو أحببت قيامها في دارك مع أهلك فلك ذلك ؛ لأن التراويح في البيت أفضل كغيرها من النوافل [4]، والله تعالى أعلم.

-------------------------------------------
[1] الحديث المذكور قد قال الألباني: حسن صحيح.
[2] ولو كان الإستدلال بها يكون غير مباشر : بضم نص إلى نص ، أو ما يسمى الإستدلال المركب.
[3] اختلف العلماء في تحديدها ، وعلى كل حال هي لا تخرج عن العشر الأواخر ، فمن قام العشر فقد قامها نسأل الله أن يتقبل منا ومنه.
[4] انظر رسالة العلامة المعلمي اليماني ، المعنونة بـ"قيام رمضان"(ص24 وما بعدها) :
https://archive.org/download/FPkeamrm/keamrm.pdf






  رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:53 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc.
جميع الحقوق محفوظة لمجالس العلم النافع
اختصار الروابط