تفصيل هيئة الدعاء قبل مغرب يوم الجمعة
عن أبي هريرة –رضي الله عنه- :
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ:
(فِيهِ سَاعَةٌ، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ). وَأَشَارَ بيده يقللها
(متفق عليه)
وعنه –رضي الله عنه- قَالَ:
ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخْبِرْنِي وَلَا تَضِنَّ عَلَيَّ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي، وَتِلْكَ سَاعَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا " قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ فِيهِ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَ " فَقُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ (أخرجه أحمد)
وقد قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- :
(لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ) (أخرجه أحمد)
ففي الأول الأمر لم يسع الداعي إلا الجلوس والدعاء في غير صلاةٍ
ثم
ضيق وقت النهي
فصار منحسرًا على بداية اصفرار الشمس ونزولها بعد ارتفاعها
- فعن علي –رضي الله عنه- قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية). (أخرجه أحمد).
- عن أنس بن مالك:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصلوا عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان وصلوا بين ذلك ما شئتم). (رواه أبو يعلى)
- عن علي –رضي الله عنه- قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- : (لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة). (رواه أبو يعلى)
قال الإمام الألباني –رحمه الله- :
(وفي هذين الحديثين دليل على أن ما اشتهر في كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقا ولو كانت الشمس مرتفعة نقية مخالف لصريح هذين الحديثين وحجتهم في ذلك الأحاديث المعروفة في النهي عن الصلاة بعد العصر، مطلقا، غير أن الحديثين المذكورين يقيدان تلك الأحاديث فاعلمه). انتهى كلامه
فصارتْ آخرُ ساعةٍ بعدَ العَصرِ جزئَيْنِ، جزء يباح فيه التطوع بالصلاة والذي بعده لا يباح فيه
فعلى الملتمس لفضل تلك الساعة بالدعاء أن يمتثل لقوله –صلى الله عليه وسلم- (وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي) في الجزء الأول منها.
//هذا مما استفدناه من غير ما مجلس من مجالس الشيخ العيد بن سعد شريفي -حفظه الله- // .