1- درس 01/08 في شرح عمدة الأحكام من كتاب الطلاق وفي باب العدة.
الحديث:عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة - وهو من بني عامر بن لؤي ، وكان ممن شهد بدرا - فتوفي عنها في حجة الوداع ، وهي حامل . فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها : تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها : ما لي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين للنكاح ، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك : جمعت علي ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزويج إن بدا لي
الرابط 👈: https://youtu.be/xxjPWJ0WqdQ
2- درس 01/15 في شرح عمدة الأحكام من كتاب الطلاق وفي الإحداد.
الحديث الأول:عن زينب بنت أم سلمة قالت { توفي حميم لأم حبيبة ، فدعت بصفرة ، فمسحت بذراعيها، فقالت : إنما أصنع هذا ; لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا }
الحديث الثاني: عن أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث ، إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب . ولا تكتحل . ولا تمس طيبا ، إلا إذا طهرت : نبذة من قسط أو أظفار }
الحديث الثالث: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت { جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا - مرتين ، أو ثلاثا - ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر . وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول . فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها : دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة - حمار أو طير أو شاة - فتفتض به. فقلما تفتض بشيء إلا مات . ثم تخرج فتعطى بعرة ، فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره}.
من إلقاء فضيلة الشيخ عبد الغني إخلف حفظه الله ونفع به الجميع الرابط👈: https://youtu.be/8u12uNJKgXs